Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 695

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

الثانية: قول الصحابي: "كنا نقول -أو نرى، أو نفعل- كذا بعهده ﷺ "، أو: "في عصره"، أو: "في حياته"، أو نحو ذلك. وهذه دُون ما قبلها؛ لاحتمال عَوْد الضمير على طائفة مخصوصة، لا جميع الناس.

قلتُ: لكن المدار على التقييد [بعهده] (¬١) ﷺ؛ فإنَّ ظاهره أنه اطّلَع عليه وأقره؛ فلذلك قلتُ: ونحوه كذا. ولم أقُل: ودُونه.

مِثال ذلك قول جابر: "كنا نَعزِل على عهد رسول الله ﷺ " (¬٢). متفق عليه.

وقوله: "كنا نأكل من لحوم الخيل على عهد النبي ﷺ " (¬٣). رواه النسائي وابن ماجه.

فهذا قطعَ الحاكم وغيره مِن أهل الحديث وغيرهم بأنه مِن قبيل المرفوع، وصححه الإمام الرازي والآمدي وأتباعهما وغيرهم مِن الأصوليين.

قال ابن الصلاح: (وهو الذي عليه الاعتماد؛ لإشعار ذلك بأنه ﷺ اطَّلع عليه وأقره، و"تقريرُه" أحد وجُوه السُّنن المرفوعة) (¬٤).

قال: (وبلغني عن البرقاني أنه سأل الإسماعيلي عن ذلك، فأنكر كونه من المرفوع) (¬٥).

أي: فهو موقوف عنده؛ لاحتمال أنه لم يَبْلُغه ﷺ أما لو صرح بِاطِّلاعه فَبِلَا خلاف، كقول ابن عمر: "كنا نقول ورسول الله ﷺ حي: أَفْضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر،

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 695 (SanadKitab #32476, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.