Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 724

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

و"الوجادة" في الاصطلاح: أن يجد الحديث أو نحوه بخط مَن يعرفه ويثق بأنه خطه، حيًّا كان أو ميتًا.

فأما الرواية به فأنْ يقول: (وجدتُ بخط فلان كذا). وإذا لم يثق بذلك، يقول: (ذُكر أنه خط فلان). ولا يقول لا "حدَّثنا" ولا "أخبرنا"، خلافًا لمن جازف في إطلاق ذلك.

قال القاضي عياض: (لا أعلم أحدًا ممن يُقتدَى به أجاز ذلك) (¬١).

وأما أنْ يقول: (عن فلان) فقال ابن الصلاح: (إنه تدليس قبيح إذا كان يُوهم سماعه منه) (¬٢).

أما العمل بها فمعظم المحدثين والفقهاء والأصوليين على المنع.

وحُكي عن الشافعي الجواز، وهو الذي نَصره الجويني، واختاره غيره مِن أرباب التحقيق.

قال ابن الصلاح: (قطع به بعض المحققين من أصحابه، وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة) (¬٣).

وقال النووي أيضًا: إنه الصحيح.

تنبيهان

أحدهما: سبق في الرواية بالوجادة اللفظ الذي يروى به وينبغي في الوصية أن يصرح

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 724 (SanadKitab #32476, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.