Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 735

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

ذلك كلهم سواء.

قال الصيرفي: فإنْ قيل: هلا حملتم النسيان على الفرع.

قيل: هو جازم مثبت، والنسيان إنما هو في جانب مَن قال: "لا أدري" وشَكَّ.

أما إذا لم يكن الراوي جازمًا، فإنْ قال: "أشك" فلا يُقبل قطعًا، وإنْ قال: "أظن" فيقدح كما قاله ابن القطان.

وقال صاحب "الإنصاف": فيه نظر أصوليٌّ، ولتجويزه وَجْه؛ ولهذا يجوز أن يروي على الخط، بخلاف الشهادة. وفي "مسلم" في "باب الاغتسال" عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: أكثر ظني والذي يخطر على بالي أنَّ أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة" (¬١). واعتذر بعضهم عن مُسلم بأنه إنما ذكره متابعةً لا اعتمادًا.

نعم، ينبغي أن يجري في العمل بها الخلاف في الشاهد بالاستفاضة إذا ذكرها في مستنده، وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يختار أنه لا يضر ذلك؛ لأنه إذا كان حقًّا فلا يضر التعرض له.

قال الهندي: (إذا قال: "أظن أني سمعته منك" فقال الشيخ: "أشك" أو "لا أذكر"، فالأشبه أن يكون مِن صُوَر إنكار الشيخ، فلا يُقبل، أو يُقبل على الخلاف السابق) (¬٢).

تنبيه:

كره العلماء لأجل هذا الخلاف الرواية عن الأحياء، منهم الشعبي وعبد الرزاق

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 735 (SanadKitab #32476, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.