Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 739

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

و (يُغفِل) بضم أوله وكسر ثالثه -مزيد "غفل" "يَغْفُل" بضم الفاء.

نعم، قال بعضهم: إن مسألة توفر الدواعي ليست في "القواطع" لابن السمعاني.

قلتُ: يجوز أن يكون قالها في موضع آخَر، وأيضًا فاستثناؤها واضح، فقد صرح الإمام الرازي وأتباعه بأن مِن المقطوع بكذبه الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله، وأبطلوا بذلك ما نقله الروافض من النَّص على إمامة علي ﵁، وأبطلوا به أيضًا قول العيسوية -وهُم أتباع أبي عيسى الأصفهاني اليهودي- عن التوراة: (إنَّ موسى ﵇ آخِر مبعوث) بأنه لو كان كذلك لَذَكَره أحبار اليهود في زمن رسول الله ﷺ مع شدة عداوتهم وتبديلهم ما في التوراة مِن بَعْثه وإخفاء نَعْته.

بل زاد الإمام الرازي مِن المقطوع بكذبه "ما نُقل عن النبي ﷺ بعد استقرار الأخبار وفُتش عنه فلم يوجد في بطون الصحف ولا في صدور الرجال" وإنْ كان في القطع بكذبه نَظر، وإنما ينبغي أن يكون مُغلبًا على الظن كذبه. وعلى كل حال فجريان مِثل ذلك في الزيادة أَوْلى.

الثالث: لا يُقبل مطلقًا. وعزاه ابن السمعاني لبعض أهل الحديث ونقله عن الحنفية، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أبي بكر الأبهري وغيره من أصحابهم، قال: وعلى هذا بَنوا الكلام في الزيادة المروية في حديث عدي بن حاتم ﵁: "وإن أكل فلا تأكل" (¬١).

الرابع: الوقف؛ لتَعارُض أصل عدم الزيادة مع أصل صِدق الثقة.

الخامس: أن الزيادة لا تُقبل إلا إذا أفادت حُكمًا شرعيًّا. حكاه ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب. فإنْ لم تُفِده، لم تُقبل، كقولهم في مُحْرِمٍ: "وقصَتْه ناقتُه في [أخايين] (¬٢)

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 739 (SanadKitab #32476, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.