Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 753

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

وابن القطان في كتابيهما.

وقسَّم الأبياري غير المتعلق إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يُقْطع بذلك. ولا يَبْعُد طَرْد قول المنع هنا؛ حَسْمًا للذريعة، وحَذرًا مِن الإفضاء إلى موضع الإشكال.

ثانيها: أن يُظن، فلا يجوز الحذف بحال.

ثالثها: أن يُعْلم ذلك بنوع مِن النظر، فَعَلَى الخلاف في جواز الرواية بالمعنى للعارف.

وبالجملة فالمسألة قريبة مِن مسألة الرواية بالمعنى.

تنبيهان

أحدهما: جاء في حديث ابن مسعود في الاستنجاء بالحجر: "أتيتُ النبي ﷺ بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة" (¬١). زاد أحمد: "وقال: ائتني بحجر ثالث" (¬٢). فهذا

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 753 (SanadKitab #32476, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.