Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 863

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة

ومنها: في قوله ﵊: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح" (¬١). جَوَّز الحنفية عقد النكاح للمحرم؛ حملًا للحديث على أن النكاح بمعنى الوطء.

ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] الآية. جَوَّزوا للحر نكاح الأَمة بدون خوف العنت لذلك.

ومنها حديث: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٢)، وحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٣) وحديث: "لا نكاح إلا بولي" (¬٤)، كلها تُحمل عندنا على الشرعي.

نعم، إذا دل دليل على إرادة غيره، حُمل عليه، كما في حديث: "لا صلاة خلف الصف" (¬٥) كما بُيِّن ذلك في الفقه.

وقال الغزالي والآمدي: يحمل اللفظ في الإثبات وما في معناه - كالأمر- على الشرعي؛ لِمَا سبق، كقوله ﵊: "إني إذَن أصوم" (¬٦)، أي: الصيام الشرعي، حتى يُستدل به على جواز النية في النَّفْل بالنهار.

وأما في النفي وما في معناه -وهو النهي- فاختلفا فيه:

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 863 (SanadKitab #32476, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.