Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 867

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة

المجاز؟ أو أن اللفظ يحمل على الحقيقة والمجاز معًا؟ والله أعلم.

ص:

٤١٣ - أَمَّا الْعِلَاقَةُ الَّتِي تُعْتَبَرُ ... بِنَوْعِهَا فِيهِ فَوَصْفٌ يَظْهَرُ

٤١٤ - أَوْ شَكْلٌ، اوْ مَا كَانَ أَوْ يَؤُولُ ... بِالْقَطْعِ أَوْ بِالظَّنِّ، لَا الْمَجْهُولُ

٤١٥ - أَوْ بِتَجَاوُرٍ، وَكَالزِّيَادَهْ ... وَالنَّقْصِ، وَالضِّدِّ لِمَنْ أَرَادَهْ

٤١٦ - أَوْ سَبَبًا يَكُونُ أَوْ مُسَبَّبًا ... وَالْكُلُّ لِلْبَعْضِ، وَعَكْسٌ نُسِبَا

٤١٧ - وَمُتَعَلَّقٌ لِمَا تَعَلَّقَا ... وَعَكْسُهُ بِصُوَرٍ قَدْ حُقِّقَا

٤١٨ - وَمَا بِفِعْلٍ أَطْلَقَوا بِالْقُوَّهْ ... لِهَذِهِ أَمْثِلَةٌ مَدْعُوَّهْ

الشرح:

هذا تفسير لما سبق مِن اعتبار العلاقة في المجاز وبيان اعتبار الواضع معناها وأنواعها.

أما اعتبارها في الجملة فباتفاق وإلا لكان الكلام كذبًا أو خارجًا عن كلام الذي المجاز باعتبار وضعه من شرع أو لغة أو عرف (¬١).

وأمَّا اعتبار الواضع معناها: فالمراد اعتبار نوعها مِن كونها مِن إطلاق الكل على البعض أو عكسه أو المجاورة أو نحو ذلك مما سيأتي، فإن ذلك هو معنى الوضع في المجاز كما سبق. وليس المراد اعتبار وضع كل فرد مِن النوع.

ويُعبر عن هذه المسألة أيضًا باشتراط السمع في المجاز، أي: السمع في النوع، لا في الفرد المشخص قطعًا، ولا في كون العلاقة لا حاجة إليها أصلًا، إذ لا بُد مِن عُلقة باتفاق، بل

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 867 (SanadKitab #32476, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.