البيع فاسد عندهم؛ لأنه يصير الثمن بالسلف مجهولا، والسنة المجتمع عليه أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] (١). ويقول أيضا: [أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه، فبيعه فاسد مردود] (٢). نقل عنه العبارة الأولى ابن القطان (٣).
• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول لما ذكر نهي النبي ﷺ عن بيع وسلف (٤): [وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك] (٥).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، أو يقرضه قرضا] (٦). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٧).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [ومن المسموع في هذا: نهيه ﷺ عن بيع وسلف، اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة] (٨).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شَرَط المشتري ذلك عليه، فهو محرم والبيع باطل، وهذا مذهب مالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا] (٩).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف] (١٠).
• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [إجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين] (١١).
ابن جزي (١٢) (٧٤١ هـ) يقول: [البيع باشتراط السلف من أحد المتبايعين، وهو