Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 379

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع
  4. ٦] بطلان البيع بشرط السلف

البيع فاسد عندهم؛ لأنه يصير الثمن بالسلف مجهولا، والسنة المجتمع عليه أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] (١). ويقول أيضا: [أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه، فبيعه فاسد مردود] (٢). نقل عنه العبارة الأولى ابن القطان (٣).

• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول لما ذكر نهي النبي ﷺ عن بيع وسلف (٤): [وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك] (٥).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، أو يقرضه قرضا] (٦). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٧).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [ومن المسموع في هذا: نهيه ﷺ عن بيع وسلف، اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة] (٨).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شَرَط المشتري ذلك عليه، فهو محرم والبيع باطل، وهذا مذهب مالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا] (٩).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف] (١٠).

• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [إجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين] (١١).

ابن جزي (١٢) (٧٤١ هـ) يقول: [البيع باشتراط السلف من أحد المتبايعين، وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 379 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.