Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 551

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار
  4. ٨] جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح

والكمثرى والمشمش والخوخ والإجاص ونحو ذلك، صح البيع بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع" (٣).

• وجه الدلالة: أن النهي عن بيع الثمار جعله النبي ﷺ إلى غاية وهي بدو الصلاح، والثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها، قد بدا صلاحها، فصح بيعها.

الثاني: أن الثمرة إذا كانت ظاهرة فقد انتفت عنها الجهالة والغرر، وأُمن وقوع العاهة عليها، فعاد الحكم إلى الأصل وهو الإباحة.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٨] جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح:

• المراد بالمسألة: الثمار: جمع ثمر، وهي: ما تحمله الأشجار، سواء أُكِل أم لم يؤكل (٤).

وبدو الصلاح في الثمار: راجع إلى تغير صفاتها، وصلاحها للأكل، وهو مختلف باختلاف أجناسها، فمن الثمر ما يكون صلاحه بتغيُّر لونه، ومنها ما يكون بتغير طعمه، ومنها ما يكون بالنضج، ومنها ما يكون باشتداده وقوته، ومنها ما يكون بطوله وامتلاءه، ومنها ما يكون بكبره. وهذا هو طِيبُها الذي جمعها حديث

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 551 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.