• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمرة، بعد ظهور الطيب في أكثرها، على القطع، جائز] (١).
• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [وإذا باع الثمرة أو الزرع بعد بدو الصلاح، فإن باعه بشرط القطع، صح البيع بالإجماع] (٢).
• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط القطع، فهذا جائز إجماعًا] (٣).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وأما بعد صلاحها، ففيه تفاصيل: فإن كان بشرط القطع، صح إجماعا] (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذه المسألة: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (٦).
• وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إباحة بيعها بعد بدو صلاحها مطلقًا من غير تقييد، فيدخل في الإباحة ما كان بعد ظهور الطيب بشرط القطع.
الثاني: أنه إذا جاز بيعها بشرط القطع قبل بدو الصلاح -وقد حكي فيها الإجماع- فلأن يجوز بعد بدو الصلاح من باب أولى.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
١١] تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما المقصود منه مستتر إذا بيعت مع الأرض:
• المراد بالمسألة: إذا بيعت الأرض وكان فيها زرع لا يحصد إلا مرة: كالحنطة