نقله عنه أبو زرعة العراقي، والعيني (١).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وإن اشتراه بشرط القطع، جاز بالاتفاق] (٢).
• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط القطع، فالبيع صحيح بلا خلاف] (٣).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح، يجوز فيما ينتفع به، بالإجماع] (٤).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [لا خلاف. . . في جوازه قبل بدو الصلاح، بشرط القطع، فيما ينتفع به] (٥). نقله عنه ابن عابدين (٦).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في المنتفع به، صحيح اتفاقًا] (٧).
• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول بعد أن ذكر حديث: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (٨): [فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقًا، خرج المبيع المشروط فيه القطع، بالإجماع] (٩).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(وقبل الصلاح: إن بيع منفردًا عن الشجر، لا يجوز إلا بشرط القطع، وإن كان المقطوع منتفعا به) كلوز وحصرم وبلح، فيجوز حينئذ بالإجماع] (١٠).
• عبد الرحمن المعروف ﵄[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح، بشرط القطع في المنتفع به، صحيح اتفاقًا] (١١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك ﵁ "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى