• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: [. . . بيعها -أي: قبل بدو صلاحها- بشرط التبقية، وهذا باطل بالإجماع] (١).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [والبيع. . . بشرط الترك، لا يجوز بالإجماع] (٢).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [لا خلاف. . . في عدم جوازه بعد الظهور، قبل بدو الصلاح، بشرط الترك] (٣). نقله عنه ابن عابدين (٤).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها -أي: بشرط التبقية- إجماعا] (٥).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح بعد الظهور بشرط الترك، غير صحيح اتفاقًا] (٦).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [إذا كان قد بلغ حدا ينتفع به ولو لم يكن قد أخذ الثمر ألوانه، واشتد الحب، صح البيع بشرط القطع، وأما إذا شرط البقاء فلا يصح اتفاقًا] (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى تزهو"، قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: حتى تحمر وتصفر، قال: "أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " (٨).
• وجه الدلالة: أن النهي الذي ورد عن النبي ﷺ جاء عامًا سواء كان بشرط البقاء أم لا، والعلة التي بيَّنها النبي ﷺ منطبقة تمامًا على البيع قبل البدو بشرط التبقية.
الثاني: أن البيع بشرط البقاء شغل لملك البائع من غير حاجة.
• المخالفون للإجماع:
حكى بعض المالكية الخلاف في المسألة عن بعض علمائهم، وممن حكي عنه