Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 575

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار
  4. ١٨] بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية

• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: [. . . بيعها -أي: قبل بدو صلاحها- بشرط التبقية، وهذا باطل بالإجماع] (١).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [والبيع. . . بشرط الترك، لا يجوز بالإجماع] (٢).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [لا خلاف. . . في عدم جوازه بعد الظهور، قبل بدو الصلاح، بشرط الترك] (٣). نقله عنه ابن عابدين (٤).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها -أي: بشرط التبقية- إجماعا] (٥).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح بعد الظهور بشرط الترك، غير صحيح اتفاقًا] (٦).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [إذا كان قد بلغ حدا ينتفع به ولو لم يكن قد أخذ الثمر ألوانه، واشتد الحب، صح البيع بشرط القطع، وأما إذا شرط البقاء فلا يصح اتفاقًا] (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى تزهو"، قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: حتى تحمر وتصفر، قال: "أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " (٨).

• وجه الدلالة: أن النهي الذي ورد عن النبي ﷺ جاء عامًا سواء كان بشرط البقاء أم لا، والعلة التي بيَّنها النبي ﷺ منطبقة تمامًا على البيع قبل البدو بشرط التبقية.

الثاني: أن البيع بشرط البقاء شغل لملك البائع من غير حاجة.

• المخالفون للإجماع:

حكى بعض المالكية الخلاف في المسألة عن بعض علمائهم، وممن حكي عنه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 575 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.