Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 577

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار
  4. ٢٠] قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن البيع وقع على الشجر دون الأرض، واسم الشجر لا يتناول الأرض (١).

الثاني: أن مقصود المشتري الشجر وليس الأرض، ويدل لذلك وقوع العقد على شرط القطع، فإذا كان هذا مقصوده فلا علاقة للأرض بالعقد.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٢٠] قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري:

• المراد بالمسألة: إذا باع البائع زرعا، أو جزة من رطبة، أو ثمرة في أصولها، ولم يكن ثمة شرط بينهما، فإن الحصاد والجذ والجزاز (٢) يكون على المشتري، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أن من اشترى زرعا، أو جزة من الرطبة ونحوها، أو ثمرة في أصولها، فإن حصاد الزرع، وجذ الرطبة، وجزاز الثمرة، وقطعها على المشتري. . .، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفًا] (٣). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٤).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [إذا اشترى زرعا، أو جزة من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 577 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.