Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 586

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار
  4. ٢٤] تملك المشتري لمال الرقيق بالشرط

فلا يدخل في بيعه ما ليس منه (١).

• المخالفون للإجماع:

خالف بعض العلماء فيما إذا لم يكن ثمة شرط بينهما، وقالوا: بأن المال يكون للمشتري وليس للبائع. قال بهذا: الحسن البصري، والنخعي، وشريح، والشعبي، وعبد اللَّه بن عتبة (٢) (٣).

ويمكن أن يستدل لهؤلاء: بأن المال جزء من المبيع وهو العبد، فلا يفصل عنه، كالجنين في بطن أمه.

أما شريح: فقد جاء عنه أنه قضى بالمال للبائع (٤).

ويمكن أن يستدل لقوله: بالقياس على النخل المؤبر فإنه يكون للبائع، بجامع أن كلا منهما يمكن فصله عن أصله.

ولعل قضاءه كان في حالة عدم وجود الشرط، حتى لا ينسب إلى الشذوذ.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة الأولى، وهي إذا وقع الشرط؛ لعدم المخالف فيها (٥). وعدم صحته في المسألة الثانية؛ لثبوت الخلاف فيها عن بعض السلف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 586 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.