Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 602

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم
  4. ٦] جواز السلم في صغار اللؤلؤ

عظم، والسلم فيها وفي الشحم بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على الإجماع في هذه المسألة: المالكية، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة، وهو:

حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٣).

• وجه الدلالة: أن الشحم من الموزونات التي تنضبط بالصفات، ولا تختلف أجزاؤه إلا اختلافا يسيرا غير مؤثر، فيدخل في الحديث.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٦] جواز السلم في صغار اللؤلؤ:

• المراد بالمسألة: صغار اللؤلؤ التي تدق، ويستفاد منها في المداواة، يجوز أن يسلم فيها كيلا ووزنا، وليس عددا، بلا خلاف بين الفقهاء.

• من نقل الإجماع:

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزنا، يجوز السلم. . .). . . ولا خلاف فيه للفقهاء] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 602 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.