• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن التفاوت في الأمر الغائب لا بد منه، فلو قيل بعدم الصحة في مثل هذه الحالة، فإنه يترتب عليه عدم صحةِ سلمٍ أصلا (١).
الثاني: أن قاعدة الشرع في اليسير عدم المؤاخذة عليه، والاعتداد به أبدا، كما هو الحال في يسير النجاسة، والغرر اليسير، ونحوهما. فكذلك أيضا يقال في وصف المسلم فيه.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
١٠] صحة الأجل في المسلم فيه:
• المراد بالمسألة: المسلم فيه: هو الذي يؤخر في عقد السلم، فإذا كان مؤجلا، فإن السلم جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: [الأصل فيه -أي: السلم- التأجيل؛ لانعقاد الإجماع على جوازه] (٢).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال، مع إجماعهم على جواز المؤجل] (٣). نقله عنه المباركفوري، والعظيم آبادي (٤).