وقد ضعف ابن عبد البر هذا عن ابن عمر، وبيّن أن من أسباب الضعف روايته لحديث النهي عن بيع حبل الحبلة (١).
وخالف أيضا: ابن خزيمة (٢) من الشافعية (٣)، والأمير الصنعاني (٤)، وقالا: يجوز أن يجعل الأجل إلى الميسرة.
واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:
حديث عائشة ﵂ قالت: "قلت: يا رسول اللَّه، إن فلانا اليهودي قدم له بَزٌّ من الشام، فلو بعثت إليه، فأخذت منه ثوبين إلى الميسرة، فبعث إليه، فامتنع" (٥) (٦).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 615 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1314)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.