• ابن عبد السلام الهواري (٧٤٩ هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في كون تعجيل رأس المال عزيمة، وأن الأصل التعجيل، وإنما الخلاف هل يرخص في تأخيره؟ ]. نقله عنه الحطاب، وكذا عليش (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على الإجماع في هذه المسألة: الحنفية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).
يستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" (٤).
• وجه الدلالة: معلوم أن السلم بيع موصوف في الذمة، فإذا لم يستلم رأس المال في المجلس، فإنه يكون من باب بيع الدين بالدين الذي ورد النهي عنه في الحديث.
الثاني: عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم. . . " (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قال: "فليسلف" ولم يقل: فليبع، والتسليف في
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 628 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1327)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.