Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 773

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة
  3. ٦] استحقاق الجعل لراد الآبق إذا شرطه

برده إذا شرطه] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣).

• وجه الدلالة: أن هذا عقد التزمه الجاعل على نفسه، فوجب الوفاء به.

الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "المسلمون على شروطهم" (٤).

• وجه الدلالة: أن السيد قد ألزم نفسه بالشرط الذي اشترطه على نفسه، فيلزمه الوفاء به.

الثالث: أن في وجوب الجعل صيانة لأموال الناس عن الضياع، وحفظ حقوقهم عن الهدر، فلو بقي الأمر على الاحتساب لما أقدم على هذا الفعل -الذي فيه معنى التعاون- كثير من الناس (٥).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: علي بن أبي طالب، والحكم بن عمرو (٦)، وإبراهيم النخعي، روي عنهم أنهم قالوا: [المسلمون يرد بعضهم على بعض] (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 773 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.