Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 783

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح
  3. ٥] جواز العوض في الصلح عن الجناية

اعترفت فارجمها" قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فرجمت (١).

• وجه الدلالة: أن الرجل أراد المصالحة عن إقامة الحد على ابنه، فردها النبي ﷺ، ولو كانت جائزة لقبلها (٢).

الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا" (٣).

• وجه الدلالة: أن الصلح على إسقاط الحد يعد من الصلح الذي أحل الحرام (٤).

الثالث: أن الحد حق اللَّه تعالى، وليس ملك للآدمي، والاعتياض عن حق الغير لا يجوز (٥).

النتيجة: الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٥] جواز العوض في الصلح عن الجناية:

• المراد بالمسألة: إذا وقعت جناية تستوجب قصاصا، سواء كانت عمدا أو خطأ، فإن للجاني أن يصالح المجني عليه، أو أولياءه، على مال يدفعه إليهم، على حسب ما يتفقون عليه، سواء قَلَّ هذا المال عن دية الخطأ لو كان خطأ، أم كان أكثر من مقدار الدية، بإجماع العلماء.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 783 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.