والخيل والسهام، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الطحاوي (٣٢١ هـ) يقول: [في السَبَق. . .، من غير خلاف في خف أو حافر أو نصل] (١).
• الجصاص (٣٧٠ هـ) يقول: [لا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب، والإبل، والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق، ولا يستحق الآخر إن سبق] (٢).
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] (٣). نقله برهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، والرحيباني (٤).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [اتفقوا على أن السبق بالنصل والخف والحافر، جائز] (٥).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] (٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية في قول عندهم (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا سبق إلا في خف أو