Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 813

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة
  3. ٧] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها

تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود (١).

ويقصد بالمسألة: أن اللعب بالنرد والشطرنج، ونحوها من اللعاب المحرمة، إذا كان فيها عوضٌ من الطرفين، أو من أحدهما، أو من أجنبي، فإنه محرم، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وأما الشطرنج: فأجمع العلماء أن اللعب بها قمار، لا يجوز] (٢). نقله عنه ابن تيمية (٣).

• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [. . . فاللعب بشيء من ذلك -أي: النرد والشطرنج- كله على سبيل القمار والخطار، لا يحل، ولا يجوز، بإجماع من العلماء] (٤). نقله عنه القرافي، وعلي بن محمد المنوفي (٥).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء، على أن اللعب بالنرد والشطرنج، حرام، إذا كان بعوض] (٦). ويقول في ذكر أسباب تحريم المراهنة على الزجل (٧) المشتمل على العصبية والتغزل بالمردان: [. . . فإن هذه المغالبات، مشتملات على منكرات محرمات، وغير محرمات بل مكروهات، ومن المحرمات التي فيها ما تحريمه ثابت بالإجماع، وبالنصوص الشرعية، وذلك من وجوه، أحدها: المراهنة على ذلك، بإجماع المسلمين] (٨).

• الإتقاني (٧٥٨ هـ) يقول: [أما النرد: فحرام بالإجماع (٩)، وأما الشطرنج:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 813 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.