Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 815

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة
  3. ٧] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها

الوجه الأول: جاء عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: [النرد أو الشطرنج من الميسر] (١). وهذا يدل على تحريمهما في الآية.

الوجه الثاني: أن الميسر من القمار، كما جاء تفسير ذلك عن ابن عباس ﵄ وغيره (٢)، والقمار هو: أن يكون كل واحد منهما غانما أو غارما (٣)، وهو محرم بإجماع العلماء، واللعب بهذين مع المعاوضة هو القمار بعينه، فيدخل في معنى الآية (٤).

الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا سبق إلا في خف، أو في حافر، أو نصل" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ حصر السبق في هذه الثلاثة، فدل على أن ما عداها لا يدخل في السبق المباح.

الثالث: عن بريدة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" (٦).

الرابع: عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من لعب بالنرد، فقد عصى اللَّه ورسوله" (٧).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن الحديثين فيهما دلالة على تحريم اللعب بالنرد، فإذا كان اللعب به محرما، كانت المعاوضة عليه محرمة من باب أولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 815 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.