ذكرهما (١).
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا" (٢).
• وجه الدلالة: بين النبي ﷺ أن مستحق الشفعة لا يسقط حقه بها، وإن كان غائبا.
الثالث: القياس على الإرث: فكما أن حق الإرث لا يسقط بالغيبة فكذلك الشفعة، والجامع أن كلا منهما حق مالي وجد سببه بالنسبة لهما، فيثبت ولا يسقط (٣).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الغائب ليس له شفعة. وهذا قال به: إبراهيم النخعي (٤).
القول الثاني: التفريق بين من غيبته قريبة أو بعيدة، فمن كانت غيبته قريبة فله