Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 828

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في كتاب الشفعة
  3. ٤] ثبوت الشفعة للغائب

ذكرهما (١).

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا" (٢).

• وجه الدلالة: بين النبي ﷺ أن مستحق الشفعة لا يسقط حقه بها، وإن كان غائبا.

الثالث: القياس على الإرث: فكما أن حق الإرث لا يسقط بالغيبة فكذلك الشفعة، والجامع أن كلا منهما حق مالي وجد سببه بالنسبة لهما، فيثبت ولا يسقط (٣).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الغائب ليس له شفعة. وهذا قال به: إبراهيم النخعي (٤).

القول الثاني: التفريق بين من غيبته قريبة أو بعيدة، فمن كانت غيبته قريبة فله

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 828 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.