Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 30

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. التمهيد
  3. الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع
  4. المبحث الأول: تعريف الإجماع
  5. المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح
  6. ما يلاحظ في هذه التعريفات

المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح:

• المتأمل لمباحث الإجماع عند الأصوليين يجد أنهم قد ذكروا تعريفه في اللغة أنه يراد به المعنيان الأول والثاني، ثم يجد أن تعريفاتهم للإجماع كلها تدور في المعنى الثاني للإجماع من حيث اللغة، وعلى هذا أذكر تعريفًا واحدًا لأصولي من كل مذهب فقهي من المذاهب الأربعة:

١ - عرّفه عبد العزيز البخاري (١) من الحنفية بأنه: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور على أمر من الأمور (٢).

٢ - وعرّفه ابن الحاجب (٣) من المالكية بأنه: اتفاف المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر (٤).

٣ - وعرّفه الغزالي (٥) من الشافعية بأنه: اتفاق أمة محمد ﷺ خاصة على أمر من الأمور الدينية (٦).

٤ - وعرّفه ابن قدامة من الحنابلة بأنه: اتفاق علماء العصر من أمة محمد ﷺ على أمر من أمور الدين (٧).

• ما يلاحظ في هذه التعريفات:

١ - أن جميع التعريفات عبرت عن الإجماع بأنه اتفاق.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 30 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.