Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 39

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. التمهيد
  3. الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع
  4. المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع
  5. المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته

أدلة هذا القول:

١ - أن الإجماع لا يكون إلا عن توقيف، والصحابة ﵃ الذين شهدوا التوقيف (١).

٢ - سعة أقطار الأرض، وكثرة العدد من المجتهدين وتفرقهم في الأمصار، بحيث لا يمكن ضبط أقوالهم، ومن ادعى ذلك فلا يخفى كذبه (٢).

القول الثالث: ذهب النظّام (٣) من المعتزلة، والخوارج، والشيعة إلى أن الإجماع ليس حجة (٤).

• قال النظّام: الإجماع كل قول قامت حجته، حتى قول الواحد (٥). هذا تعريف الإجماع عنده، ويقصد بذلك الجمع بين إنكاره كون اتفاق المجتهدين حجة، وبين موافقته للعلماء في تحريم مخالفة الإجماع (٦).

• أما الخوارج: فكان إجماع الصحابة ﵃ حجة عندهم قبل حدوث الفرقة بينهم، وأما بعدها فلا حجة في قولهم، بل الحجة في قول طائفة منهم فقط؛ لأن العبرة بقول المؤمنين، ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 39 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.