Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 41

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. التمهيد
  3. الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع
  4. المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع
  5. المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته

رأيي ولا آلو، فضرب رسول اللَّه ﷺ صدره وقال: "الحمد للَّه الذي وفق رسول رسول اللَّه لما يرضي اللَّه ورسوله" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أقر معاذًا لمّا سأله عن الأدلة المعمول بها، وأهمل ذكر الإجماع، ولو كان الإجماع معتبرًا لما أقره على إهماله (٢).

٢ - عن أبي هريرة (٣) ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء" (٤).

• وجه الدلالة: هذا دليل على أنه يجوز خلو العصر ممن تقوم به الحجة (٥).

ثالثًا: من المعقول: أن أُمة محمد ﷺ أُمة من الأمم، فلا يكون إجماعهم حجة، كغيرهم من الأمم (٦).

• الترجيح: أولًا: مذهب أهل السنة والجماعة القائل بحجية الإجماع الصريح يجب القول به، وعدم النظر لخلاف أهل البدع في القول بأن الإجماع ليس حجة.

ثانيًا: يعتبر الإجماع الصريح حجة في كل وقت، ولا يختص ذلك بعصر الصحابة فقط؛ لما يأتي:

١ - أفادت النصوص التي استدل بها الجمهور عصمة الأمة إذا أجمعت على قول، فمتى ثبت إجماع الأمة على قول وجب المصير إليه.

٢ - أنه لا يصح حصر الإجماع بعصر الصحابة ﵃ دون غيره من العصور؛ لأن أدلة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 41 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.