• ذكر العلماء شروطًا كثيرة في الإجماع والمجمعين، أذكر أهمها مجملة، ثم أفصل القول فيها:
١ - أن يكون الإجماع عن مستند.
٢ - أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد.
٣ - أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر.
٤ - اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع.
٥ - عدالة المجمعين.
• الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند:
• مستند الإجماع: هو الدليل الذي يستند إليه المجمعون في إجماعهم، من كتاب أو سنة، أو قياس (١).
• قال الشيرازي (٢): (اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، فإذا رأيت إجماعهم على حكم، علمنا أن هناك دليلًا جَمَعهم، سواء عرفنا ذلك الدليل، أو لم نعرفه" (٣).
• وقال الآمدي: (اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 48 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1633)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.