القول الأول: أن خلاف الظاهرية غير معتبر، ولا يعتد به مطلقًا، وممن حكى عدم اعتباره: الكرخي، والجصاص من الحنفية (٢)، والنووي (٣)، والزركشي (٤)، من الشافعية.
• أدلة هذا القول:
١ - ذكر النووي أن الظاهرية هم من جملة العوام، فليسوا من العلماء؛ لتعطيلهم القول بالقياس، وأن أغلب أحكام الشريعة قائمة على الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها (٥).
٢ - أن هؤلاء تجرؤوا على الأئمة، وظنوا أنهم الذين على الحق، وأن غيرهم على الباطل، فمن أجل هذا لا يعتد بقولهم (٦).
القول الثاني: أن خلافهم يعتبر مطلقًا، وممن حكى ذلك: أبو منصور البغدادي (٧)، وابن الصلاح (٨) من الشافعية، وقال: إنه الصحيح من المذهب، وهو الذي استقر عليه الأمر (٩)، واختاره ابن القيم من الحنابلة (١٠)، والشوكاني (١١).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 68 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1653)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.