Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 68

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. التمهيد
  3. الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع
  4. المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع
  5. المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقا للإجماع؟

• خلاف بين الفقهاء على أقوال، أذكر أهمها (١):

القول الأول: أن خلاف الظاهرية غير معتبر، ولا يعتد به مطلقًا، وممن حكى عدم اعتباره: الكرخي، والجصاص من الحنفية (٢)، والنووي (٣)، والزركشي (٤)، من الشافعية.

• أدلة هذا القول:

١ - ذكر النووي أن الظاهرية هم من جملة العوام، فليسوا من العلماء؛ لتعطيلهم القول بالقياس، وأن أغلب أحكام الشريعة قائمة على الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها (٥).

٢ - أن هؤلاء تجرؤوا على الأئمة، وظنوا أنهم الذين على الحق، وأن غيرهم على الباطل، فمن أجل هذا لا يعتد بقولهم (٦).

القول الثاني: أن خلافهم يعتبر مطلقًا، وممن حكى ذلك: أبو منصور البغدادي (٧)، وابن الصلاح (٨) من الشافعية، وقال: إنه الصحيح من المذهب، وهو الذي استقر عليه الأمر (٩)، واختاره ابن القيم من الحنابلة (١٠)، والشوكاني (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 68 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.