Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 71

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. التمهيد
  3. الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته
  4. المبحث الأول: تعريف النكاح
  5. المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة

الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته

• قبل النظر في مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه، لا بد من معرفة المراد بالنكاح، ثم معرفة حقيقته: هل هو في العقد أم في الوطء، أم فيهما جميعًا؟ وذلك من خلال النظر في كلام أهل اللغة وأهل الفقه. وعلى هذا سيكون الحديث في هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين:

المبحث الأول: تعريف النكاح.

المبحث الثاني: حقيقة النكاح.

المبحث الأول: تعريف النكاح

المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة:

• قال ابن فارس: النون، والكاف، والحاء؛ أصل واحد، وهو البضاع (١)، ونَكَح ينكِح "بكسر الكاف". وامرأة ناكح في بني فلان، أي ذات زوج منهم، والنكاح يكون في العقد دون الوطء، يقال: نكحتُ؛ تزوجتُ، وأنكحتُ غيري؛ زوَّجته (٢).

• ويقال: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحًا: إذا تزوجها، ونكحها: إذا باضعها ينكحها أيضًا (٣). قال الشاعر (٤) في "نكح" بمعنى تزوج:

ولا تقربن جارة إن سرّها ... عليك حرام فانكحن أو تأبدا (٥)

• ويدل النكاح أيضًا على الضم والتداخل، وهو مأخوذ من نَكَحَه الدواء: إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 71 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.