Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 75

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. التمهيد
  3. الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته
  4. المبحث الثاني: حقيقة النكاح
  5. المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة

المبحث الثاني: حقيقة النكاح

المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة:

• اختلف أهل اللغة في لفظ النكاح بين الحقيقة والمجاز، ويمكن حصر خلافهم في الأقوال التالية:

القول الأول: إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء.

ويدل عليه ما ذكره ابن فارس؛ حيث قال: "والنكاح يكون العقد دون الوطء" (١).

القول الثاني: إنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد.

ويدل عليه ما ذكره الأزهري (٢)؛ حيث قال: "أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزويج: نكاح؛ لأنه سبب الوطء المباح" (٣).

وعليه تدل عبارة الجوهري (٤)؛ حيث قال: "النَّكاح: الوطء، وقد يكون العقد" (٥).

وكأنه بهذا يشير إلى قلة استعماله في العقد.

قال الزبيدي: "ظاهر كلام الصحاح أن استعماله في العقد قليل أو مجاز" (٦).

• ويدل على كونه حقيقة في الوطء قول الشاعر (٧):

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 75 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.