Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 77

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. التمهيد
  3. الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته
  4. المبحث الثاني: حقيقة النكاح
  5. المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة

الزجاجي (١)، حيث قال: "النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعًا، وموضع "نكح" على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء راكبًا عليه، هذا كلام العرب الصحيح".

• وبما نقل أيضًا عن أبي علي الفارسي (٢) حيث قال: "فرقت العرب بينهما فرقًا لطيفًا؛ فإذا قالوا: نكح فلان فلانة، أرادوا تزوجها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء؛ لأنه بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن ذكر العقد" (٣).

القول الرابع: إنه حقيقة في الجمع والضم والتداخل.

قال أبو عمر (٤) غلام ثعلب: الذي حصّلناه عن ثعلب (٥) عن الكوفيين، وعن المبرد (٦) عن البصريين أنه الجمع. قال الشاعر:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 77 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.