Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 87

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه
  4. [١ - ١] مشروعية النكاح

٧ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . حل الخبز، واللحم، والنكاح، واللباس، وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم، ولا بدعيهم" (١).

٨ - الزركشي الحنبلي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع القطعي في الجملة" (٢).

٩ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "الإجماع منعقد على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (٣).

١٠ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "ما اتفق في حكم من أحكام الشرع مثل ما اتفق في النكاح من اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع، فأما دواعي الشرع من الكتاب والسنة والإجماع: فظاهرة، . . . " (٤).

١١ - ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع" (٥).

١٢ - زكريا الأنصاري (٩٢٥ هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، وأخبار. . . " (٦). وكذا قال في "أسنى المطالب" (٧)، و"الغرر البهية" (٨).

١٣ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "أجمع الأئمة على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (٩).

١٤ - الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة" (١٠). وكذا قال في "الإقناع" (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 87 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.