Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 91

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه
  4. [٢ - ٢] وجوب النكاح عند خوف العنت

العنت (١)، وجب عليه أن يتزوج، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - يرى داود الظاهري (٢٧٠ هـ) وجوب النكاح، واستدل له الماوردي بقوله: "إنه إجماع بقول صحابيين لم يظهر خلافهما" (٢).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت، فإنه يتأكد في حقه" (٣).

٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان، حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن، وهو قادر على المهر والنفقة، ولم يتزوج؛ يأثم" (٤).

٤ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وفي هذا الحديث (٥) الأمر بالنكاح لمن استطاعه، وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه" (٦).

٥ - ابن الهمام (٨٦١) حيث قال: "أما في حالة التوقان فقال بعضهم: هو واجب بالإجماع" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النكاح إذا تاقت النفس إليه، وخشي العنت وافق عليه المالكية (٨)، وابن حزم (٩).

• مستند الإجماع: قوله ﷺ: "يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجَاء" (١٠).

وغير ذلك من الأدلة التي سبق أن سيقت لإثبات مشروعية النكاح.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 91 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.