Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 103

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة
  4. [٣ - ٦] النظر إلى المخطوبة

[٣ - ٦] النظر إلى المخطوبة:

نُقل الاتفاق على إباحة النظر إلى وجه المخطوبة، واختلف فيما عداه.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من أراد تزويج (١) امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها" (٤). وقال أيضًا: "ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها" (٥). ونقله عنه ابن قاسم (٦).

٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك، والشافعي، والكوفيون، وأهل الظاهر، وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم؛ للأحاديث الصحيحة" (٧).

٤ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وسائر الكوفيين، وأحمد، وجماهير العلماء، وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهو مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها" (٨).

٥ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "فله النظر إلى وجه بلا خلاف" (٩).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من إباحة النظر إلى وجه المخطوبة، وافق عليه الحنفية (١٠)، وابن حزم الظاهري (١١)، وهو قول الأوزاعي (١٢)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 103 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.