• الخلاف في المسألة: منع قوم النظر إلى المخطوبة مطلقًا إلا لذي زوج أو رحم محرم منها، وأن وجهها وكفيها بمنزلة جسدها، فلا يجوز أن ينظر إليهما (٢).
ونسبه الماوردي إلى المغربي (٣) (٤)؛ والعيني إلى يونس بن عبيد (٥)، وإسماعيل بن عُليّة (٦)، وقوم من أهل الحديث (٧). وقال النووي: وحكى القاضي عن قوم كراهته (٨).
• أدلة من منع النظر إلى المخطوبة مطلقًا:
١ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: "لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة" (٩).
٢ - عن جرير بن عبد اللَّه (١٠) ﵁ قال: سألت رسول اللَّه ﷺ-عن نظر الفجأة،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 105 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1690)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.