Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 112

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة
  4. [٨ - ١١] التعريض بخطبة المعتدة البائن

• وجه الدلالة:

١ - دل هذا الخبر على جواز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة (١).

٢ - أن اللَّه ﷾ لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح (٢).

٣ - أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه (٣).

النتيجة: تحقق الإجماع على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٨ - ١١] التعريض بخطبة المعتدة البائن:

إذا طُلّقت المرأة طلاقًا بائنًا فإن عدة الطلاق تلزمها، ولا يجوز التصريح بخطبتها وهي في العدة، أما التعريض فقد نُقل اتفاق العلماء على إباحته.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦) حيث قال: "واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال، إذا كانت العدة في غير رجعية" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن وافق عليه المالكية (٥)، والشافعية في الصحيح من أحد القولين (٦)، والحنابلة في المذهب (٧).

• مستند الاتفاق: ما روت فاطمة بنت قيس ﵂ أن النبي ﷺ قال لها لما طلقها زوجها ثلاثًا: "إذا حللت فآذنيني"، وفي رواية: "لا تسبقيني بنفسك"، وفي لفظ: "لا تفوتينا بنفسك" (٨).

• وجه الدلالة: أن ما قاله النبي ﷺ لفاطمة هو تعريض بخطبتها في عدتها، وهي مطلقة بائن (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 112 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.