عابدين (١).
٥ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية، بلا نزاع" (٢).
٦ - الحصكفي (٣) (١٠٨٨ هـ) حيث قال: "وصح التعريض، كـ: أريد التزوج، لو معتدة الوفاة، لا المطلقة إجماعًا" (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم التعريض بخطبة المطلقة الرجعية، وافق عليه الشافعية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - أن المطلقة من طلاق رجعي لها حكم الزوجات، فهي كالتي في صلب النكاح (٦).
٢ - أن المطلقة لا يجوز لها الخروج من بيتها أصلًا، فلا يُتمَكَّن من التعريض على وجه لا يخفى على الناس (٧).
٣ - أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا زوجة للمطلق؛ لقيام ملك النكاح من كل وجه، فلا تجوز خطبتها، كما لا تجوز قبل الطلاق (٨).
٤ - أن التعريض للمطلقة بالخطبة يفضي إلى العداوة بين المعرِّض والمطلق (٩).
النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.