Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 172

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب الاستنجاء
  3. [١٢ - ٦٤] الحجر ذو الثلاثة أحرف يجزئ في الاستجمار

مسألتنا (١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٢ - ٦٤] الحجر ذو الثلاثة أحرف يجزئ في الاستجمار:

إذا استجمر المتخلِّي بحجر له ثلاثة أحرف، فإن ذلك جائز له، وحُكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الفرغاني (٥٩٣ هـ) حيث يقول: "فإنه لو استنجى بحجر، له ثلاثة أحرف؛ جاز بالإجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهور (٣)، والشافعية على الصحيح (٤)، والحنابلة في المشهور (٥).

• مستند الإجماع: حديث عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالاستطابة بثلاثة أحجار، والمقصود هنا عدد المسحات، وليس عدد الممسوح به، ولا فرق بين أن يمسح بثلاثة أحجار، أو أن يمسح بحجر كبير، له ثلاثة أحرف (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (٨)، والشافعية في وجه شاذ (٩)، ونقل عن أبي إسحاق إبراهيم بن جابر (١٠)، والحنابلة في رواية (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 172 (SanadKitab #32535, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.