مسألتنا (١).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[١٢ - ٦٤] الحجر ذو الثلاثة أحرف يجزئ في الاستجمار:
إذا استجمر المتخلِّي بحجر له ثلاثة أحرف، فإن ذلك جائز له، وحُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الفرغاني (٥٩٣ هـ) حيث يقول: "فإنه لو استنجى بحجر، له ثلاثة أحرف؛ جاز بالإجماع" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهور (٣)، والشافعية على الصحيح (٤)، والحنابلة في المشهور (٥).
• مستند الإجماع: حديث عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه" (٦).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالاستطابة بثلاثة أحجار، والمقصود هنا عدد المسحات، وليس عدد الممسوح به، ولا فرق بين أن يمسح بثلاثة أحجار، أو أن يمسح بحجر كبير، له ثلاثة أحرف (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (٨)، والشافعية في وجه شاذ (٩)، ونقل عن أبي إسحاق إبراهيم بن جابر (١٠)، والحنابلة في رواية (١١).