إلى الرجل بشهوة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق" (١). ونقله عنه ابن حجر (٢)، وابن قاسم (٣). وقال أيضًا: "نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع" (٤). ونقله عنه ابن حجر (٥).
• الموافقون على الإجماع: ما نقله علماء الشافعية، وابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾ [النور: ٣١].
• وجه الدلالة: أمر اللَّه ﷾ النساء بغض أبصارهن كالرجال، فيحرم في حقها النظر إلى الرجل، كما يحرم في حق الرجل النظر إليها (٨).
٢ - عن نبهان (٩) مولى أم سلمة، أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول اللَّه ﷺ وميمونة (١٠)، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم (١١) فدخل عليه، وذلك بعد