Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 120

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة
  4. [١٤ - ١٧] نظر المرأة إلى الرجل

إلى الرجل بشهوة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق" (١). ونقله عنه ابن حجر (٢)، وابن قاسم (٣). وقال أيضًا: "نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع" (٤). ونقله عنه ابن حجر (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما نقله علماء الشافعية، وابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾ [النور: ٣١].

• وجه الدلالة: أمر اللَّه ﷾ النساء بغض أبصارهن كالرجال، فيحرم في حقها النظر إلى الرجل، كما يحرم في حق الرجل النظر إليها (٨).

٢ - عن نبهان (٩) مولى أم سلمة، أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول اللَّه ﷺ وميمونة (١٠)، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم (١١) فدخل عليه، وذلك بعد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 120 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.