• وجه الدلالة: في هذا الحديث دلالة على إباحة النظر إلى عورة الزوجة (١).
٤ - أنه يحل الاستمتاع بالفرج، فجاز النظر إليه ولمسه، كبقية البدن (٢).
• الخلاف في المسألة: نُقل القول بكراهة النظر إلى الفرجين بين الزوجين، فقد قال الأقفهسي (٣) من المالكية: المراد بالفرج القبل، لا الدبر؛ لأنه لا يجوز التمتع بالدبر، فلا يجوز النظر إليه (٤)، والوجه الصحيح عند الشافعية (٥)، وقول لبعض الحنابلة (٦).
• أدلة هذا القول:
١ - ما روت مولاة عائشة عن عائشة ﵂ أنها قالت: ما رأيت من رسول اللَّه ﷺ، ولا رأى مني (٧).
٢ - ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "النظر إلى الفرج يورث الطمس" (٨). أي: العمى.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 123 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1708)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.