القاسم (١).
٣ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "ويحرم نظر أمرد بشهوة، بالإجماع" (٢). وذكره أيضًا في الإقناع (٣).
٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أنه يحرم النظر لغير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه، وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة، والناظر مع ذلك آمِن من الفتنة" (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - يستدل بما ورد من أدلة في الأمر بغض البصر، ويضاف إلى ذلك.
٢ - أنه قدم وفد عبد القيس (٦) على النبي ﷺ، وفيهم غلام أمرد، ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي ﷺ وراء ظهره (٧).
النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[١٧ - ٢٠] ما يحرم النظر إليه من المحارم:
نُقل الإجماع على تحريم النظر إلى المحارم من النساء ما بين السرّة إلى الركبة، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وتحريم النظر إليهن مطلقًا إن كان بشهوة.