• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع مجاهد، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز (١)، والحنفية في الاستقبال، وفي الاستدبار على رواية (٢) (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا" (٦).
٢ - حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى في الحديثين عن استقبال القبلة واستدبارها بقضاء الحاجة، وهذا يدل على التحريم (٨)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عائشة (٩)، وابن عمر فيما رُوي عنهما، وعروة بن الزبير، وداود بن علي (١٠)، وربيعة (١١)، فقالوا: يجوز استقبال القبلة واستدبارها. وهي رواية عن أحمد (١٢).
واستدلوا (١٣) بحديث ابن عمر، وفيه: "رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول اللَّه ﷺ قاعدًا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة" (١٤).
وخالف الحنفية في رواية (١٥)، بأنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال.