Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 177

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب الاستنجاء
  3. [١٦ - ٦٨] جواز التخلي فيما عدا المسجد

واستدلوا بحديث معقل بن أبي معقل الأسدي ﵁، قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط" (١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٦ - ٦٨] جواز التخلي فيما عدا المسجد:

قضاء الحاجة في المسجد لا يجوز، ولا إشكال في ذلك، وأما ما عدا ذلك من المواطن؛ فالأصل فيها أنه يجوز، ولكن بدون الإخلال بالضوابط الأخرى.

فمثلا؛ لا يجوز أن يتخلى في طريق الناس، أو ظلهم، أو أماكن جلوسهم، أو في الماء الراكد، وسبق الحديث عنه في مسألة سابقة، وهكذا مما يؤذي الناس ويضر بهم. أما ما عدا ذلك فإنه يجوز التخلي فيه.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وإلا فقد جاء النص والإجماع، بأن البول والغائط جائز، فيما عدا المسجد" (٢).

• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على هذه المسألة، وذلك لأنها أمر بدهي، ولكن هم يشيرون لها عندما يتحدثون عن الأماكن التي يكره التخلي فيها، فمعناه أن غيرها يجوز التخلي فيها.

وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث المغيرة بن شعبة ﵁، قال: قال لي النبي ﷺ: "خذ الإداوة"، فأخذتها فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 177 (SanadKitab #32535, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.