Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 181

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب الاستنجاء
  3. [٢٠ - ٧٢] استحباب البول في موضع لين

٢ - حديث معاذ ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل" (١).

• وجه الدلالة: حيث ورد اللعن في الحديث على فاعل ذلك، وسواء كان اللعن من باب الإخبار عن حال الناس، أو لعن من النبي ﷺ؛ فهو يكفي في كون هذا الفعل منهيًا عنه.

• الخلاف في المسألة: الحديث فيه ما يدل على التحريم، حيث فيه ذكر اللعن، وهو لا يكون إلا على الكبائر المحرمات (٢).

وهو قول عند الشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).

ولكن هذا الرأي لا يخالف مسألتنا، فالكراهة نوعان: تنزيهية، وتحريمية، وكلاهما من قبيل المنهيات.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، أما الخلاف الذي سبقت الإشارة إليه، فليس ناقضًا للمسألة؛ لأن التحريم كراهة وزيادة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٠ - ٧٢] استحباب البول في موضع لين:

إذا أراد الإنسان البول، فإنه يستحب له أن يختار مكانا ليِّنًا، لكي لا يرتد إليه البول.

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) معلقًا على قول الماتن: "ويرتاد موضعًا للبول، فإن كانت الأرض الأصلية دقها بعود أو حجر؛ حتى لا يترشش عليه البول" حيث يقول: "وهذا الأدب متفق على استحبابه" (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 181 (SanadKitab #32535, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.