ثانيًا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنها تحريمًا مؤبدًا، إن أكذب نفسه، وافق عليه أبو يوسف، وزفر، والحسن بن زياد (٣) من الحنفية (٤)، والمالكية (٥).
• مستند الاتفاق:
١ - عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان" (٦).
٢ - قول عمر، وسهل بن سعد (٧)، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود: "مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا" (٨).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب عثمان البتي (٩) أن اللعان لا يتعلق به فرقة
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 206 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1791)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.