• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الجمع بين الأختين، سواء كان بنكاح، أو وطء في ملك يمين، هو قول جابر بن زيد، وعطاء، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور (١).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣] معطوفًا على قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
٢ - قوله ﷺ لأم حبيبة: "لا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن" (٢).
٣ - قال رسول اللَّه ﷺ: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين" (٣).
• وجه الدلالة من هذه النصوص: دلت هذه النصوص على تحريم الجمع بين الأختين في عقد واحد.
• الخلاف في المسألة: أولًا: كره الإمام أحمد في رواية عنه الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين (٤)، ونُقل القول بالكراهة عن عمر، وعثمان، وعلي، وعمار بن ياسر (٥)، وابن عمر، وابن مسعود، ومعاوية ﵃ (٦).
• أدلة هذا القول:
١ - ما روي عن علي وابن عباس أنهما قالا: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله (٧).