• وجه الدلالة: أباح اللَّه ﷾ نكاح جميع النساء، إلا ما ثبت تحريمه بكتاب أو سنة أو إجماع؛ ولم يثبت تحريمهما (١).
٢ - قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]
• وجه الدلالة: أن المرأة وبنت زوجها من غيرها، داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارجتين منه بكتاب، أو سنة، أو إجماع (٢).
٣ - جمع عبد اللَّه بن جعفر بين ابنة علي، وامرأة علي (٣).
• وجه الدلالة: لم ينكر على عبد اللَّه بن جعفر أحد من أهل زمانه؛ وهم الصحابة والتابعون، وهو دليل ظاهر على الجواز (٤).
٤ - أن رجلًا بمصر من الأمصار كانت له صحبة، يقال له: جبلة (٥)، جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها (٦).
• الخلاف في المسألة: نقلت كراهية الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها عن زفر من الحنفية (٧)، وعن الحسن البصري، وعكرمة، وابن أبي ليلى (٨) (٩).
• دليل هذا القول: أن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرًا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه (١٠).