Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 231

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
  4. [١٣ - ٦٣] تحريم نكاح المعتدة

٩ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها" (١).

١٠ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أنه لا يصح العقد في مدة العدة" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المعتدة، هو قول عمر، وابن عباس ﵄، ومجاهد، وقتادة، والشعبي، والثوري (٣).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

• وجه الدلالة: نهى اللَّه ﷾ عن عقد نكاح المعتدة حتى تنقضي عدتها، وهذا نص صريح في ذلك (٤).

٢ - عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة الأسدية (٥) كانت تحت رشيد الثقفي (٦) فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة (٧) ضربات، وفرق بينهما (٨).

• وجه الدلالة: لم يضرب عمر بن الخطاب ﵁ الرجل والمرأة، ويفرق بينهما، إلا لأن نكاحها في العدة محرّم.

النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم نكاح المعتدة، وأنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 231 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.