Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 184

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب الاستنجاء
  3. [٢٢ - ٧٤] استحباب عدم رفع الثوب للخلاء حتى يدنو من الأرض

تتحدث عن الذهاب لمكان معروف، متخذ لهذا الشأن، وهو ما يسمى الحمام، وهي أيضًا في بعض تفصيلات المسألة، والتفصيلات دائما يدخلها الخلاف، والاتفاق غالبا في العموميات.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٢ - ٧٤] استحباب عدم رفع الثوب للخلاء حتى يدنو من الأرض:

إذا أراد الإنسان أن يتخلى، فإنه يستحب له أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كي لا تنكشف عورته.

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) شارحًا قول الماتن: "ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" حيث يقول: "وهذا الأدب مستحب بالاتفاق وليس بواجب" (١).

ونقله عنه ابن قاسم (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄، "أن النبي ﷺ كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه؛ حتى يدنو من الأرض" (٦).

• وجه الدلالة: في دلالة السنة الفعلية من النبي ﷺ، والحديث -وإن كان ضعيفًا- إلا أن علة الفعل في الحديث صحيحة، وهي الستر، وعدم كشف العورة.

٢ - أن عدم رفع الثوب حتى الدنوّ من الأرض أستر للخارج للخلاء، وأحفظ لعورته؛ فيكون أولى (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 184 (SanadKitab #32535, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.